الشيخ محمد الجواهري
273
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 508 باب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 2 ) في بحث وجوب إخراج مؤونة غنيمة دار الحرب من حفظ ورعي ص 22 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 10 ، وفي بحث وجوب الخمس في المعدن الذي يكون بعد استثناء مؤونة الاخراج ص 56 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 43 . ( 3 ) في بحث استثناء مؤونة تحصيل أرباح المكاسب ص 278 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 208 وذكرنا في جميع هذه الموارد الاشكال في استفادة استثناء مؤونة تحصيل الربح من هذه الصحيحة فراجع ، على أن النصوص الواردة في استثناء المؤونة ليست إلاّ ثلاث روايات ، اثنتان منها لعلي بن مهزيار واردتان في مؤونة السنة له ولعياله ، والثالثة صحيحة البزنطي هذه التي عرفت عدم دلالتها على استثناء مؤونة تحصيل الربح ، فدعوى أنه دل على استثناء مؤونة تحصيل الربح عدة روايات كما ترى . ( 4 ) كما في صحيحتي علي بن مهزيار المتقدمتين في هامش المسألة 60 ] 2936 [ مؤيداً بعدة روايات ضعيفة ، منها : رواية محمّد بن الحسن الأشعري ، ومنها : رواية علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري ، الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب وجوب الخمس ح 1 ، 2 .